منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « قال : لا بأس أن تصلي بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن تصلي في الجوادّ » (١).
وصحيحة الحلبي : « سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ، فقال : لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأمّا على الجواد فلا تصلّ فيها » (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن الصلاة في السفر ، فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها » (٣).
وظاهر هذه النصوص هو الحرمة ، لكنّها محمولة على الكراهة ، لأنّ مناسبة الحكم والموضوع تقضي بأن النهي لم يكن لأجل منقصة ذاتية في الطريق مانعة عن صحة الصلاة ، وإنّما هو لأحد أمرين على سبيل منع الخلو :
إمّا المزاحمة للمارّة أو لكونه معرضاً للخطر وتوجه الضرر كما قد يؤيّد الثاني ما في رواية الخصال : « ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ : رجل نزل في بيت خرب ، ورجل صلى على قارعة الطريق ... » إلخ (٤) فلو أمن المصلي من كلا الأمرين لم يكن محذور في البين. إذن فالمنع مستند إلى المعرضية لأحد الأمرين ، فيكون مناسباً للكراهة.
وتعضدها : موثقة الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام « قال : كل طريق يوطأ فلا تصلّ عليه ، قال قلت له : إنه قد روي عن جدّك أن الصلاة في الظواهر لا بأس بها ، قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل ، قال : قلت فان خاف الرجل على متاعه؟ قال : فان خاف فليصلّ » (٥) فانّ من الواضح أنّ التحريم لا يرتفع بمصاحبة الرجل ومسايرته في الطريق ، فيظهر أنّ النهي
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٥ : ١٤٧ / أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ١ ، ٢.
(٣) الوسائل ٥ : ١٤٨ / أبواب مكان المصلّي ب ١٩ ح ٥.
(٤) الوسائل ٥ : ١٤٨ / أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ٧ ، الخصال : ١٤١ / ١٦١.
(٥) الوسائل ٥ : ١٤٨ / أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ٦.