من غير ناحية المكان على ما يقتضيه قوله : « إن صلّيت فحسن وإن خرجت فحسن » فإنّه كالصريح في كون المفروض التساوي بين نفس الصلاتين بالذات ، وعدم الفرق إلا من حيث المكان ، فلا يحتمل فيها الإطلاق من حيث الاستيفاء وعدمه.
وعليه فبما أنها أخص من صحيحة حماد كما لا يخفى فتخصص بها ، فتبقى تحتها بعد التخصيص الصلاة التي لا يتمكن فيها من استيفاء الأفعال ، وبعدئذٍ تنقلب النسبة بين هذه الصحيحة وصحيحة جميل من التباين إلى العموم المطلق ، لكون الثانية أعم ، فتخصص بالأُولى وتكون النتيجة اختصاص صحيحة جميل بالصلاة التي يتمكن فيها من الاستيفاء ، فلا إطلاق لها بالإضافة إلى غيرها ، كما لا تعارض.
فتحصل : أنّ الأقوى عدم جواز الإخلال بالأجزاء والشرائط اختياراً ، من غير فرق بين السفينة وغيرها من سائر المراكب ، وأنه مع التمكن من الخروج والإتيان بصلاة تامة يتعين ذلك.
نعم ، مع العجز عنه يأتي بما يتيسر من الأفعال حسب ما تقتضيه الوظيفة الفعلية ، فيراعي الاستقبال لدى الشروع في الصلاة ، ثم إذا دارت السفينة يراعيه في بقية الأجزاء بقدر الإمكان ، وإلا سقط الاستقبال كما نطقت به عدة من الأخبار. ففي موثق (١) يونس « استقبل القبلة ثم كبّر ثم در مع السفينة حيث دارت بك » (٢).
وصحيح الحلبي : « يستقبل القبلة ويصفّ رجليه ، فاذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة ، وإلا فليصلّ حيث توجهت به » (٣).
__________________
(١) تقدم ما في السند [ في هامش ص ٨٨ ولكن هذا المقطع من الرواية نقل في الوسائل ذيل ح ٧ بسند صحيح فراجع ].
(٢) الوسائل ٤ : ٣٢١ / أبواب القبلة ب ١٣ ح ٦.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٢٠ / أبواب القبلة ب ١٣ ح ١.