الجملة ـ استكشاف عدم الوضع أصلاً ، بل يكفي فيها استكشاف عدمه في الجملة وبالنسبة ، فقياس هذا ـ بهذا المعنى ـ على أمارة الحقيقة عند إثبات الوضع بها ـ في الجملة ـ في غير محلّه ، لوجود الفرق بينهما ، بأنّ عدم اعتبار كليّة القضية ـ في علامة الحقيقة ـ لأجل عدم الاحتياج إليه ، لكفاية الجزئية في إثبات الوضع للمورد ، هذا بخلاف علامة المجاز إذا كان المراد منها استكشاف دوام المجاز ، فانّه لا بد فيها ـ حينئذ ـ من اعتبار الكلية .
وأما الجواب عن الوجه الثاني : فبأنّ الاستلزام لا يمنع من التوقف في مقام الاستدلال ، لإمكان أنْ يتوقف العلم بأحد المتلازمين على العلم بالآخر .
أقول فيه : إنّ ذلك مسلم فيما إذا لم يكن العلم بالمتلازمين معلولاً لدليل نسبته إلى كل واحد منهما على حدّ سواء ، بأن لم يكن حصول العلم بكل منهما من ذلك الدليل في مرتبة واحدة ، بأن يكون الدليل دالاً على أحدهما أوّلاً ، ثم ينتقل إلى الآخر بملاحظة الملازمة بينهما .
وأمّا فيما إذا كانا في مرتبة واحدة ، فلا يعقل توقّف العلم بأحدهما على العلم بالآخر ، إذ مع قيام الدّليل المفروض كونه علة للعلم بكل واحد منهما في مرتبة واحدة ، فلو فرض تأخر العلم بأحدهما عن العلم بالآخر ، يلزم انفكاك العلّة عن المعلول .
ولا يخفى أنّ ما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّه لو قام أمارة ـ علىٰ أنّه ليس للّفظ معنى آخر غير المعنى المبحوث عنه ، فيحصل العلم من تلك الأمارة بذلك ، ولعدم صحة سلب جميع المعاني الحقيقية ـ دفعة واحدة ـ من غير ترتب وانتقال من الأوّل إلى الثّاني متوقفٍ على الأوّل ـ لكان معرفته حاصلةً بسبب معرفة الأوّل على سبيل الانتقال والترتب .
اللهم إلّا أنْ يقال : إن هذا لشدّة الملازمة بينهما ، ووضوح لزوم الثاني للأوّل ، والذي ذكر من حصول العلم على سبيل الترتب والانتقال ، فهو في اللّوازم الغير البيّنة ، فحينئذ لا يدل دفعيّة الانتقال إليهما معاً على نفي توقف معرفة الثاني على معرفة الأوّل ، فإنّ المدار في التوقف على عدم حصول الثاني بدون الأوّل ، ولا ريب أنّه لو لم يقم أمارة على الأوّل لما حصل الثاني ، ولا عكس ، فثبت التوقف ، فتأمل .
ويمكن أن ينتصر للمحقق القمي ( قدس سره )
أيضاً ، بأنّ غرضه جعل صحة السلب وعدمها علامتين لاستكشاف المعنى المستعمل فيه اللّفظ ـ في الاستعمال الجزئي الشخصي ـ بمعنى أنّه إذا استعمل لفظ في معنى ، وعلمنا بإرادته من