وعن الخامس : مضافاً إلى اختصاصه ببعض الروايات ، وسلامة الاستدلال بالبعض الآخر أنه مدفوع بالإجمال والتفصيل .
أما إجماله فلفهم كافة الأصحاب وغيرهم من الرواية دلالتها على وجوب الفاتحة في الصلاة ، ولو حمل على نفي الكمال لم يكن دالاً على وجوب الفاتحة وهو كما ترى اسقاط للرواية عن الإفادة .
وأما تفصيله : فلأنه لا يرفع اليد عن المقتضي إلا بقدر مانعية المانع ، ومع ذلك كيف يصح مانعية الأدلة الدالة على صحة الصلاة الفاقدة للفاتحة نسياناً او مأموماً عن مطلق ظهور الرواية في نفي الماهية حتى في صورة العمد ، بل أقصى مانعيتها هو تقييد إطلاق نفيها الماهية بصورة العمد ، لا صرفها عن مطلق نفي الماهية إلى الحمل على نفي الكمال مطلقا حتى في صورة العمد ، وعلى ذلك فالأمر متعيّن في التقييد ، لا دائر بينه وبين المجاز حتى يحتاج إلى الترجيح ، مع أن الترجيح على تقدير الدوران مع التقييد لا المجاز ، لما عرفت من أن دعوى شيوعه في هذا الزمان غير مرجّح لتقديمه على التقييد في زمان الصدور ، وشيوعه في زمان الصدور مستلزم لحصول نقله في هذا الزمان .
وأما دعوى لزوم التخصيص بالأكثر فناظر إلى فرض المخصّص عنوان ناسي الفاتحة وعنوان صلاة المأموم فلم يبق سوى عنوان العامد ، وأمّا بالنظر إلى فرضه مصاديق الناسي ، والمأموم ، فلا إشكال في أن مصاديق نسيان الفاتحة والمأموم لم يبلغ معشارا من مصاديق غير الناسي لها وغير المأموم وقد تقرر أن الاستهجان العرفي إنما هو في التخصيص بالأكثر من حيث العنوان والمصاديق معا ، وأما من حيث العنوان فقط كما فيما نحن فيه ، فلا استهجان فيه ، كما لا استهجان في التخصيص بالأكثر من حيث المصاديق فقط ، كما لو كان خروج تلك المصاديق بعنوان واحد ، كما إذا قيل أكرم الناس ودل دليل على اعتبار العدالة .
هذا تمام عمدة أدلّة الصحيحيين وأما غير العمدة فوجوه :
منها : أنه لو لم توضع لخصوص الصحيحة لزم ارتكاب التقييد في الأوامر المطلقة ، ضرورة عدم تعلقها بالفاسدة وهو خلاف الأصل .