تماميته ـ إنما ينفع في رد القائلين بالأعم ، حيث إنهم ذاهبون إلى وضع تلك الألفاظ للأعم من فاقدة الطهور او الفاتحة ، وهي تردّهم ، لكنّها لا تثبت وضعها للصحيحة مطلقا ، أعني بالنسبة إلى جميع الأجزاء والشرائط ، كما هو المدّعى ؛ ضرورة توقف تحقق الصحة على امور أُخر غير الطهارة والفاتحة .
هذا ، ومنها : دليل الحكمة .
وبيانه : أن حكمة الوضع إنما هي سهولة البيان عن الغرض والمقصود الأصلي ، ورفع كلفة الاتيان بالقرينة في كل استعمال ، فيكون الموضوع له هو المعنىٰ الذي يكون متعلقا للغرض أصالة ، وهو في المقام المعاني الصحيحة لا غير ؛ ضرورة أن غرض الشارع أصالة إنما يتعلق بها ، ولو اتفق إرادته الأعم او الفاسدة ، فهو من باب البيان للصحيح ، فقوله : دعي الصلاة أيام أقرائك مثلاً لبيان الفرد الصحيح الذي هو متعلق غرضه الأصلي .
ويؤيد ذلك ويعضده التتبع والاستقراء في حال أرباب الصنايع والحرف المخترعة ، حيث إنهم يضعون الألفاظ لما يكون متعلقاً لغرضهم أصالة في مقام البيان ، ولا ريب أن هذا الدليل على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني في غاية المتانة والحسن ، حيث إن غرض الشارع لم يتعلق أصالة إلّا ببيان ما هو وظيفة لعباده في مقام العبادة والإطاعة ، وهو لا يكون إلّا صحيحاً ، والحكمة قاضية على تقدير الوضع التعييني بلزوم الوضع لما هو المقصود بيانه أصالة .
وأمّا بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، او ثبوتها لا بالتعيين فلا ممشىٰ له حينئذ .
ومنها : أنا نجد من أنفسنا اتحاد وجه استعمال تلك الألفاظ في الفاسدة مع وجه استعمال ألفاظ المقادير في ما نقص عنها ، فكما نجده مبنياً على المسامحة والتنزيل ، فكذلك نجد ذلك في المقام ، فهذا يكشف عن أن الموضوع انما هو الصحيح ، وهذا أيضاً من الوجوه الإقناعيّة ، لا الإلزامية .
لكن تماميّته مبنيّة على أن يكون معاني
تلك الألفاظ من الأجزاء الخارجية ، وإلا فليس الفرد الفاسد بعضاً من مفهوم اللفظ حتى يكون وجه