معارضة شيء آخر لها ، والمفروض في المقام هو أنّ الاقتصار على المصالح الواقعيّة يوجب مفاسد اخرى من جهات أخر ، فمع ذلك لا وجه لجعل الأحكام الواقعيّة.
هذا إذا اريد من التسهيل ما ذكرنا من أنّ الاقتصار على الواقع يوجب رفع (١) مصلحة واقعيّة اخرى عن المكلّف في مورد آخر ، من غير أن يكون مصلحة التسهيل في العمل بالطريق.
وإن اريد من التسهيل : أنّ العمل بالطريق فيه تسهيل على العباد من دون أن يكون موجبا لإحراز مصلحة اخرى في مورد آخر ، فعدم اتّجاهه في المقام أظهر ؛ إذ تلك المصلحة : إما أن تزيد على مصلحة الواقع ، أو تكون مساوية لها ، أو تنقص عنها ، لا سبيل إلى الأخير ؛ لمنافاته قضية اللطف ، ومن هنا تعرف فساد ما قد يتخيّل في دفع ما ذكرنا ـ من أنّ اللازم حينئذ عدم حسن الاحتياط ـ بأنّ الوجوب التخييري بين الواقع ومفاد الطريق لا يوجب رفع حسن الاحتياط ؛ إذ يمكن أن يكون الواقع أفضل فردي الواجب التخييري. والأوّلان لا يدفعان الخصم ؛ فإنّ ذلك هو التصويب جدّا ؛ إذ المفروض وجود المصلحة في نفس الطريق. ولعلّ ذلك ظاهر.
وأمّا الثاني ، ففساده أجلى من أن يذكر ؛ فإنّه إن اريد أنّ الامتنان إنّما هو في رفع الأحكام الواقعيّة عند العمل بالطريق المخالف ، فذلك ـ على تقدير صحّته ـ لا يقضي بعدم اشتمال الطريق على المصلحة ، ومعه ـ كما هو قضيّة اللطف ـ يلزم المحذور.
وإن اريد أنّ الامتنان في عدم اشتمال الطريق للمصلحة ، فهو مما لا سبيل إلى تعقّله فضلا عن التصديق به.
فالأولى ما ذكرنا من الالتزام ومنع ما يدلّ على خلاف ذلك. هذا كلّه مع انكشاف الخلاف على وجه القطع. والله الهادي.
__________________
(١) في « م » : « دفع ».