من جهة ذلك ، أو بنى على صحّتها في شعر الأرانب ثمّ رجع ولو في الأثناء إذا نزعها (١) قبل الرجوع ، وكذا لو بنى على طهارة شيء ثمّ صلّى في ملاقيه (٢) ورجع ولو الأثناء ، فلا يلزمه الاستئناف.
وكذلك الأمر في بقيّة مباحث العبادات وسائر مسائل العقود ، فلو عقد بصيغة يرى صحّتها ثمّ رجع بنى على صحّتها واستصحاب أحكامها ، من بقاء الملكيّة والزوجيّة والبينونة والحريّة وغير ذلك.
ومن هذا الباب حكم الحاكم ، فالظاهر أنّ عدم انتقاضه موضع وفاق.
ولا فرق بين بقاء حكم فتواه التي فرّع عليه الحكم وعدمه.
فمن الأوّل : ما لو ترافع إليه المتعاقدان بالفارسيّة في النكاح فحكم بالزوجيّة ، أو في البيع فحكم بالنقل والملكيّة ، فإنّ حكم فتواه التي يتفرّع عليها الحكم ـ وهي صحّة هذا العقد ـ يبقى بعد الرجوع.
ومن الثاني : ما لو اشترى أحد المتعاقدين لحم حيوان بقول الحاكم بحلّيته ، فترافعا إليه فحكم بصحّة العقد وانتقال المثمن إلى المشتري ، ثمّ رجع إلى القول بالتحريم ، فإنّ الحكم بصحة العقد وانتقال الثمن إلى البائع يبقى بحاله ، ولا يبقى الحكم بحلّيته في حق المشتري بحاله ، وهكذا.
وقد يتخيّل : أنّ الحاكم إذا حكم بطهارة (٣) ماء قليل لاقاه النجاسة ـ أو ما أشبه ذلك من الأحكام ـ ثمّ رجع ، لم ينتقض حكمه بالطهارة بالنسبة إلى ذلك الماء ؛ للإجماع على أن الحكم لا ينتقض بالرجوع.
__________________
(١) في « ع » و « م » بدل « إذا نزعها » : « أو انتزعها ».
(٢) كذا في « ق » ، وفي سائر النسخ والمصدر : « ملاقيها » ، وهو سهو لرجوع الضمير إلى « شيء ».
(٣) كذا في المصدر ، وفي النسخ : « بنجاسة » وهو سهو.