وهو غير جيّد ؛ لأنّ المراد بالحكم هناك ما يتعلّق بالدعاوى والمرافعات ، ولهذا لا يلزم متابعته في الحكم بالطهارة.
ولو كانت الواقعة ممّا لا يتعيّن (١) أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر تغيّر الحكم بتغيّر الاجتهاد ؛ كما لو بنى على حلّية حيوان فذكّاه ثمّ رجع ، بنى على تحريم المذكّى منه وغيره (٢). أو على طهارة شيء ـ كعرق الجنب من الحرام ـ فلاقاه ثمّ رجع ، بنى على نجاسته ونجاسة ملاقيه قبل الرجوع وبعده. أو على عدم تحريم الرضعات العشر فتزوّج من أرضعته ذلك ثمّ رجع ، بنى على تحريمها ؛ لأنّ ذلك كلّه رجوع عن حكم الموضوع ، وهو لا يثبت بالاجتهاد على الإطلاق ، بل ما دام باقيا على اجتهاده ، فإذا رجع ارتفع ، كما يظهر من تنظير ذلك بالنسخ.
وأمّا الأفعال المتعلّقة بالموضوع المتفرّعة على الاجتهاد (٣) ، فهي في الحقيقة إمّا من مشخّصات عنوان الموضوع ـ كالملاقاة ـ أو من المتفرّعات على حكم الموضوع ـ كالتذكية والعقد ـ فلا أثر فيها (٤) في بقاء حكم الموضوع » (٥).
ثمّ أطال في دفع ما استدلّ به على عدم النقض في القسم الأوّل بجملة من الإيرادات المذكورة فيما سبق.
ولعمري ، إنّ التفصيل المذكور ممّا لا يرجع إلى معنى معقول ؛ فإنّا وإن بالغنا في التأمّل في كلامه لم نجد له معنى محصّلا على وجه ينطبق عليه الأمثلة المذكورة في الموردين.
__________________
(١) كذا في المصدر ، وفي النسخ بدل « لا يتعيّن » : « لا ينتقض ».
(٢) في « م » : أو غيره.
(٣) في المصدر زيادة : « السابق ».
(٤) في المصدر بدل « فيها » : « لها ».
(٥) الفصول : ٤٠٩ ـ ٤١٠.