ولعلّ مراده رحمهالله على ما يظهر من تفسير (١) القسمين مع قطع النظر عن الأمثلة ـ أنّ الوقائع على قسمين :
قسم : يتعيّن فيه الأخذ بمقتضى الاجتهاد والتقليد على وجه لو وقع من العامل التارك للطريقين لا يقع صحيحا ، سواء كان العمل مطابقا للواقع أم لا.
وقسم : يعتبر فيه مطابقة الواقع ولا يلاحظ فيه الاجتهاد والتقليد على وجه لو صدر من الجاهل نقول بصحّته فيما لو طابق الواقع.
ففي القسم الأوّل لا نقض ؛ إذ المقتضي للصحّة ـ وهو وقوع الواقعة على طبق الاجتهاد والتقليد ـ واقع ، ولا مدخل للواقع في ذلك ، فيكون من قبيل النسخ من حيث ارتفاع حكم المنسوخ عن الموارد المتأخّرة دون المتقدّمة.
وأمّا في القسم الثاني فلمّا كان المدار على الواقع (٢) وإنّما يكون الاجتهاد طريقا إليه ـ لو وقع الفعل على طبق الاجتهاد ـ كان الحكم بالنقض في محلّه.
ولو فرض أنّ مراده هو ما ذكرناه ، ففيه أنّه :
إن اريد من اعتبار وقوع الواقعة على وجه الاجتهاد أن يكون الاجتهاد موضوعا لثبوت الأحكام المترتّبة عليه ، من صحّة الصلاة والزوجيّة والبينونة والحرّية والرقّية والملكيّة ونحوها ـ كما كنّا نقول به فيمن علم بنجاسة ثوبه بين الصلاة بالنسبة إلى العلم ـ فهو القول بالتصويب ؛ إذ لا واقع في البين حينئذ.
وإن اريد من اعتبار وقوع الواقعة بمقتضى الفتوى أن يكون وقوعها صحيحة في الخارج متوقّفا على الأخذ بالاجتهاد والفتوى ـ ولازمه وجود الواقع إلاّ أنّ
__________________
(١) في « ط » ، « ق » و « م » بدل « تفسير » : « نفس ».
(٢) في « ع » زيادة : « دائما ».