ذلك إنّما يقضي بعدم تأثيره في إيجاد مسبّب آخر ، ولا مدخل فيه بالنسبة إلى آثار المسبّب الأوّل ، نظير ما (١) لو صار الوكيل معزولا ، فإنّ تصرفاته قبل العزل ماضية وإن لم يجز له التصرّف بعد العزل.
وجه الفساد : أنّ ذلك يتمّ في الأسباب الواقعيّة الموجودة حقيقة على وجه صحيح ، كما في مثال الوكالة. وأمّا لو فرض فساد الوكالة عن أصلها ، فلا يعقل القول بإمضاء تصرّفاته. وما نحن بصدده من هذا القبيل ، كما هو ظاهر على من ألقى السمع وهو شهيد.
هذا كلّه مضافا إلى أنّ الوجه المذكور لو تمّ ، لكان مقتضاه عدم النقض في صورة القطع بالخلاف ؛ فإنّ المقتضي للصحّة ـ وهو وقوع الواقعة بمقتضى الفتوى ـ موجود فيه. ونحن لا نجد فارقا بين القطع بالخلاف والظنّ المعتبر القائم على خلاف العمل الواقع أوّلا.
وأمّا اعتذاره عن ذلك بندرة وقوعه فهو لا ينبغي أن يصغى إليه ؛ لأنّ ندرة الوقوع لا ينافي جواز استصحاب الأحكام الثابتة للحكم السابق ، غاية ما في الباب أنّ التعليل المذكور إنّما يدفع عدم الوثوق ، وأمّا الحرج فهو أيضا ممّا لا مدخل لندرة الوقوع وكثرته فيه ، كما لا يخفى.
ويحتمل قريبا ـ بقرينة قوله أخيرا : « وأمّا الأفعال المتعلّقة بالموضوع المتفرّعة على الاجتهاد » وغير ذلك ممّا يومي إليه ـ أن يكون مراده رحمهالله هو التفصيل الذي ذكره بعض آخر (٢) ، حيث جعل المسائل الاجتهاديّة ـ معامليّا كانت أو عباديّا ـ على قسمين :
__________________
(١) كذا في نسخة بدل « ط » ، وفي سائر النسخ بدل « نظير ما » : « كما يظهر بما » ، وفي « ع » : « كما يظهر ممّا ».
(٢) لم نقف عليه.