المادّة ، ففي المثال المذكور يحكم بوجوب الصوم ولو بعد ارتفاع الإقامة ، ويحكم بوجوب الحجّ ولو بعد ارتفاع الاستطاعة. وأمّا عكس هذه الصورة فالتقييد أيضا لازم ، كما لا يخفى.
أقول : ويمكن الحكم بعدم التوقّف في الجميع ؛ لأنّ التقييد ولو في وقت ما لازم. فتأمّل فإنّ المقام من مضطرب الأفهام.
المورد الثاني
فيما إذا كان الدليل الدالّ على الوجوب لبّيا ـ كالإجماع ، والشهرة على القول بها ـ فهل الأصل هو الإطلاق أو الاشتراط؟
فنقول : إنّ الموارد في ذلك مختلفة باختلاف صور الشكّ ، فإنّ أحكام الشكّ متفاوتة في الشريعة.
فتارة : يجب الأخذ بالاشتراط ، كما إذا ثبت وجوب شيء إجمالا مع القطع بعدم اشتراطه باستمرار الشيء المشكوك اشتراطه حدوثا (١) في المأمور به ، لأنّ عند عدم الشرط (٢) يرجع الشكّ في الحقيقة إلى ثبوت التكليف مع عدم ما يقضي به.
والأصل في المقام البراءة ، إلاّ أنّ بعد الوجود لا بدّ من الإتيان بالواجب وإن طرأ له العدم ، لأنّ المفروض حصول العلم بعدم اشتراط الواجب ببقائه وأنّ حدوثه يكفي في ثبوت التكليف.
نعم ، لو شكّ في اشتراطه ببقائه أيضا ، فعند عدم الشرط ولو كان عدمه حادثا بعد وجوده فالأصل أيضا البراءة ؛ لرجوعه إلى الشكّ في نفس التكليف.
__________________
(١) لم يرد « حدوثا » في ( ع ) و ( م ).
(٢) في ( ع ) و ( م ) : الاشتراط.