كما إذا وقع منه نائما. ولا ينافيه أدلّة الضمانات ، إذ الفعل لا يصحّ سلبه عنه حينئذ ، وهو كاف في تصحيح الضمان. إلاّ أنّ الواقع في تلو الأوامر التكليفيّة لعلّه ينصرف إلى ما هو مقصود (١) له ولو بوجه ، فلو وقع من غير أن يكون مشعورا به لا يبعد دعوى عدم الإجزاء فيه وإن لم يكن في الظهور بمرتبة القسم الأوّل ، كما لا يخفى.
ولا إشكال أيضا في لزوم القصد إذا كان الفعل ممّا لا يقع إلاّ بالالتفات إليه.
وتحقيق ذلك : أنّ الفعل ذاته عبارة عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق مثلا ، وتحقّق تلك الذات لا يتوقّف على قصد ، إلاّ أنّ لذلك الفعل وجوها واعتبارات ، يلحقها بعضها من غير أن يكون مقصودا ، كـ « الضرب » فإنّه اسم للحركة المخصوصة وإن لم يقع على وجه الضرب ، ويلحقها بعضها إذا كان ذلك الوجه مقصودا ، فلا يقال للحركة : إنّها تعظيم ، ما لم يكن التعظيم مقصودا. فإذا تعلّق الأمر بمثل هذا العنوان فلا مناص من القصد إليه تحصيلا للموافقة بعد العلم بالاقتضاء. فالفرق بين الضرب وبين التعظيم : أنّ الضرب بدون القصد صادق ، فيمكن القول بالإجزاء ، بخلاف التعظيم. ولعلّ ذلك أيضا ظاهر.
وإنّما الإشكال في عنوان يقع على وجه الاختيار مع وقوع ذات الفعل ولو بعنوان آخر اختياريّا وصدق العنوان الذي لم يقع على وجه الاختيار.
وكيف كان ، فاحتجّ الذاهب إلى اعتبار القصد بوجوه ، أقواها امور :
أحدها : دعوى تبادر الفعل الواقع على وجه (٢) الاختيار بعنوانه من الفعل الواقع في تلو الأوامر. فإن اريد منه أنّ الضرب حقيقة في الواقع مقصودا منه فذلك دعوى محالة ، وإن اريد الانصراف وإن كان يمكن ذلك إلاّ أنّه ممنوع أشدّ المنع.
__________________
(١) في ( ع ) : المقصود.
(٢) في ( ط ) : جهة.