كما أنّه على القول بعدم الجواز يكون حاله كحال المنكر للوجوب في كون المقدّمة محرّمة صرفة مسقطة عن الواجب وإن كانت متّحدة مع ذيها ، كالصلاة في المكان المغصوب ، فإنّ الكون الخاصّ الذي هو مقدّمة لمطلق الكون الذي هو جزء الصلاة ـ بناء على كون الفرد مقدّمة للكلّي ـ محرّم متّحد معه في الوجود ، فلا يثمر أيضا القول بوجوب المقدّمة وعدمه شيئا من الصحّة والفساد ، بل مناط الحكم بالصحّة والفساد على أنّه هل يجدي تعدّد الجهات التقييديّة في الموجود الواحد الخارجي في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه أم لا؟ فعلى القول بعدم إجداء تعدّد الجهات مع وحدة الموجود الخارجي لا بدّ من الحكم بفساد الصلاة ، سواء قلنا بأنّ الفرد مقدّمة وإنّ المقدّمة واجبة أو لم نقل ، ضرورة أنّ قضية الاتّحاد اجتماع النهي في المقدّمة مع الأمر بذيها على تقدير الصحّة ، فلا بدّ من الحكم بالبطلان من لزوم الاجتماع الباطل كما هو المفروض. وعلى القول بأنّ تعدّد الجهات في اجتماع الأمر والنهي مجد فلا بدّ من الحكم بالصحّة على تقدير القول بالمقدّمة والوجوب معا وعدمه.
ومن هنا ينقدح لك فساد ما ذهب إليه المحقّق القمّي : من جواز اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الدار المغصوبة ونحوها ، على ما زعمه من أنّ المحرّم إنّما هو خصوص الفرد الذي هو مقدّمة للكلّي الواجب وأنّ مقدّمة الواجب ليست بواجبة (١). إذ بعد تسليم المبنى لا وجه للابتناء أصلا ، فإنّ مدار (٢) لزوم محذور وليس وجوب المقدّمة ، بل ملاك ذلك إنّما هو الاتحاد في الوجود المفروض في مثل الفرد والكلّي.
__________________
(١) القوانين ١ : ١٤٠ ـ ١٤١.
(٢) في ( ع ) ، ( م ) : « فإنّه لا » وعلى أيّ حال العبارة غير خالية عن الإشكال.