الوجوب و (١) أخذ الاجرة هو العموم من وجه ، فمورد الاجتماع هي الأفعال العباديّة والتوصّليّة التي استفيد من دليلها مملوكيّتها للغير ، ومورد الافتراق من جانب الوجوب هو القضاء بين المسلمين والصناعات العامّة الكفائيّة ، ومورد الافتراق من جانب الحرمة هو مقدّمات الدفن والكفن ، فإنّك قد عرفت أنّ القائل بحرمة الأخذ على وجه الإطلاق لم يفرّق في ذلك بين المقدّمات وغيرها حتّى على القول بعدم وجوبها ، فلا وجه لتفريع الجواز وعدمه على الوجوب وعدمه ، لعدم الملازمة كما عرفت.
الرابع : ما قد نسبه البعض إلى الوحيد البهبهاني ، من أنّه على القول بوجوب المقدّمة يلزم اجتماع الأمر والنهي في الموارد التي تكون المقدّمة محرّمة ، دون القول بالعدم (٢).
وفيه : أنّ المقدّمة المحرّمة إن كانت مثل قطع المسافة بالنسبة إلى الحجّ أو نصب السلّم بالنسبة إلى الصعود على السطح ، من المقدّمات التي ليست متّحدة مع ذي المقدّمة بحسب الوجود الخارجي ، فلا يثمر القول بالوجوب والعدم شيئا ، لأنّه على كلا التقديرين يحصل الامتثال بأمر ذي المقدّمة إذا أتى بالمقدّمة على الوجه المحرّم ، غاية الأمر أنّه على القول بعدم الوجوب لا يلزم اجتماع الأمر والنهي في المقدّمة ، بل المقدّمة إنّما هي محرّمة صرفة لكن حصل بها الوصول إلى ذي المقدّمة الواجب. بخلاف القول بالوجوب ، فإنّه يلزم اجتماعهما على القول بجواز الاجتماع ، فيكون المكلّف الآتي بالمقدّمة على الوجه المحرّم آتيا بالمأمور به والمنهيّ عنه.
__________________
(١) في ( ط ) زيادة : حرمة.
(٢) القوانين ١ : ١٠١.