أفعال الصبيان والمجانين ، فإنّ ارتفاع الوجوب (١) يوجب عدم الحرج في الترك ، ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين ، فالترك عند عدم الوجوب يكون ممّا لا حرج فيه.
وبذلك يندفع ما عسى أن يتوهّم : من أنّ عدم الوجوب لا يوجب الجواز على وجه الإباحة الشرعيّة ، لأنّ اللابدّية التي مرجعها إلى معنى المقدّمة يمنع من ورود حكم شرعي عدا الوجوب ـ ولو كان إباحة ـ على المقدّمة إذا كان ذوها موردا للوجوب الشرعي ـ على ما قرّرنا في دفع بعض الثمرات المتقدّمة ـ فالملازمة في الشرطيّة الاولى ممّا لا غبار عليها. وما اضيف إليه الظرف في قوله : « فحينئذ » يحتمل وجوها :
أحدها : ما استفاده صاحب المعالم ، وهو الجواز (٢). ومن هنا اورد عليه : بأنّ الإيجاب لا يعقل أن يكون مؤثّرا في القدرة.
وثانيها : ما نسبه البعض إلى السبزواري (٣) ، وهو الترك. والظاهر أنّ مجرّد الترك لا يلازم اللازمين المذكورين ؛ إذ الترك على تقدير الوجوب بمنزلة ترك نفس الواجب ، فيختار ارتفاع التكليف ولا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا ، لأنّ ارتفاعه إمّا بالامتثال أو بتحقّق المعصية ، وعند الوجوب إنّما يرتفع بواسطة تحقّق العصيان.
وثالثها : أن يكون المراد هو الترك على وجه الجواز. وهو الظاهر من الدليل ، فيترتّب عليه أحد المحذورين بحسب الظاهر ، لأنّ جواز ترك المقدّمة مع وجوب
__________________
(١) في ( ع ) ، ( م ) بدل « الوجوب » : الحرج.
(٢) المعالم : ٦٢ ـ ٦٣.
(٣) حكى عنه في ضوابط الاصول : ٨٤.