في تابوت من حديد ، ثمّ يرمى بهم في جهنّم » (١). وعن النبي صلىاللهعليهوآله : « من علّق سوطا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حيّة طولها سبعون ألف ذراع فيسلّط الله عليه في نار جهنّم خالدا مخلّدا » (٢).
وقد يدّعى استقلال العقل في الحكم بقبح إيجاد عنوان « الإعانة على الإثم ».
وفيه : أنّ موارد الإعانة على وجهين : أحدهما : ما يكون محرّما نفسيّا وإن كان مقدّمة لحصول فعل الغير ، مثل الأمر بقتل أحد ممّا يعدّ عند العقلاء ظلما في حقّ المقتول والمظلوم. والثاني : ما لا يعدّ في العقل من الظلم ولا من عنوان آخر محرّم نفسا ، كغرس الكرم المتّخذ منه الخمر مثلا.
فدعوى استقلال العقل إنّما يسلّم في القسم الأوّل دون الثاني ، إذ غاية الأمر أن يكون الغير آتيا بمقدّمة من مقدّمات فعل الغير ، ولا كلام في لحوق الحرمة التبعيّة الغيريّة النازلة من المحرّم النفسي بها. وأمّا الحرمة النفسيّة ـ كما هو الظاهر من القائلين بها ـ فلا يظهر وجهها عند العقل ، إذ لا فرق في نظر العقل بين إيجاد المكلّف مقدّمة من مقدّمات فعل نفسه المحرّم أو غيره.
نعم لو احتمل وجود عنوان نفسي في تلك الموارد ولو بملاحظة الأخبار المصرّحة بالتحريم والعقاب المخصوص بالمحرّمات النفسيّة تمّ ما ذكر ، لكنّه بعيد جدّا.
ثمّ إنّه وقع الإشكال من جماعة في صدق موضوع « الإعانة » على بعض الموارد ؛ من حيث اعتبار القصد إلى الفعل المعان عليه فيه ، أو اعتبار ترتّبه عليه ، أو العلم بالترتّب.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ١٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٦ ، مع اختلاف يسير.
(٢) المصدر السابق ، الحديث ١٤.