وتنقيح البحث في موارد :
الأوّل : في اعتبار القصد فيه وعدمه ، فظاهر الأكثر ـ على ما نسبه إليهم الاستاذ في الفقه (١) ـ هو عدم اعتبار القصد في صدقه. ولعلّه استفاده من موارد استدلالاتهم ، كاستناد الفاضل إلى تحريم المعاونة في الحكم بحرمة بيع السلاح من أعداء الدين على وجه الإطلاق من دون تقييد بصورة القصد إلى تقويتهم (٢). واستدلال المحقّق الثاني بذلك على حرمة بيع العصير النجس من مستحلّه (٣) ... إلى غير ذلك (٤) ممّا يقف عليه الخبير.
ويظهر من بعضهم اعتبار القصد فيه ، قال المحقّق الثاني في ردّ من تمسّك بالآية في الحكم بحرمة بيع العنب ممّن يعمله خمرا في محكي حاشية الإرشاد : والجواب عن الآية المنع من كون محلّ النزاع معاونة ، وإنّما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك (٥). وتبعه في ذلك جماعة من المتأخّرين (٦).
وهو الأقرب ، والوجه في ذلك هو مساعدة العرف على اعتبار القصد في صدق « الإعانة » على وجه يصحّ السلب عن المورد الّذي علم فيه عدمه. ولو سلّمنا صدق الإعانة ولو عند عدم القصد فلا إشكال في اختصاص الحرام منها بما إذا كان القصد إلى الحرام محقّقا.
__________________
(١) المكاسب ١ : ١٣٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ١٢ : ١٣٩.
(٣) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : ٢٠٤.
(٤) انظر مجمع الفائدة ٨ : ٥١ ، والحدائق ١٨ : ٢٠٥.
(٥) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : ٢٠٥.
(٦) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٩ ، والسبزواري في الكفاية ١ : ٤٢٦ ، والنراقي في المستند ١٤ : ١٠٠ ، والعوائد : ٧٨.