من الأمر بتركه الناشئ من كونه مقدّمة. وعند الشكّ في التوقّف لا مانع من التزام الصحّة بعد وجود الأمر بحكم الإطلاق وعدم العلم بالمانع.
ثمّ إنّه لا فرق في التزام الصحّة بين احتمال عدم التوقّف رأسا وبين احتماله على وجه يراه المحقّق الخوانساري عند خلوّ المحلّ عن الضدّين ، فإنّ من حاول إيجاد أحد الضدّين عند فراغ المحلّ عنهما لا يتوقّف إيجاده على عدم الآخر حتّى يصير واجبا من باب المقدّمة ، فيصير فعله حراما وفاسدا (١).
__________________
(١) في ( ط ) زيادة : « كما لا يخفى ، والحمد لله » وفي هامشها أيضا زيادة ما يلي : إلى هنا جفّ قلم صاحب مطارح الأنظار ـ طاب ثراه ـ في مسألة الضدّ وأمّا ما يأتي في هذه المسألة فليس من تقريراته وتحريراته ، بل إنّما هو من بعض الأساطين من المستفيدين من بحث الشيخ ـ طاب ثراه وجعل الجنّة مثواه ـ ولعمري أفاد بما فوق المراد.