فالأضداد الواقعة في وقت الإزالة ـ مثلا ـ منهيّة على سبيل الضيق ويجب الاجتناب عنها فورا مضيّقا معيّنا ، والأضداد الواقعة في وقت الصلاة منهيّة توسعة فيجب الاجتناب عنها في مقدار فعل الصلاة من أوّل الوقت إلى آخره. وهكذا الكلام في المضيّقين المتساويين في الأهمّية ، فإنّ قاعدة الاقتضاء المزبورة قاضية باقتضاء كلّ منهما النهي عن الآخر على سبيل التخيير العارض للأمرين باعتبار التزاحم والتكافؤ.
وقد يجاب عنها أوّلا : بأنّه لا مضايقة في القول بخروج الموسّعين والمضيّقين عن تحت النزاع ؛ لعدم جدواه وانتفاء الثمرة المذكورة لهذا النزاع فيهما ، ضرورة معلوميّة عدم اقتضاء النهي التوسّعي التخييري المستفاد من الأمر الموسّع أو المضيّق بالنسبة إلى مضيّق آخر التحريم والفساد ، ولا فائدة حينئذ في تعميم البحث بالنسبة إلى غير الموسّع والمضيّق.
وثانيا : بأنّ المتبادر من الأمر والنهي المشتمل عليهما عنوان المسألة في كلام الأوائل والأواخر إنّما هو الإلزام في الفعل والترك على سبيل الضيق والتحتّم والتعيين ، وهذا النحو من الأمر والنهي مختصّ بما إذا كان المأمور به مضيّقا والضدّ موسّعا ، إذ قد عرفت أنّ في شيء من الموسّعين والمضيّقين ليس إلزام في فعل شيء معيّن أو تركه ، بل التوسعة وتزاحم المضيّقين قاضيان بالرخصة في فعل كلّ فرد وتركه. أمّا الرخصة في الترك فواضح في الموضعين. وأمّا الرخصة في الفعل ففي الموسّعين أيضا واضح ، لمعلوميّة أنّه إذا اجتمع واجبان موسّعان جاز للمكلّف فعل كلّ واحد منهما إلى تضايق وقت أحدهما ، فالنهي الذي يقتضيه الأمر بالموسّع موسّع مثل الأمر بمعنى أنّه يجوز للمكلّف فعل الضدّ في جميع أزمنة وجوب المأمور به ما لم يتضيّق وقته ، فيتعيّن الاجتناب حينئذ لذلك ، يعني لأجل مزاحمة المضيّق والموسّع. وأمّا الرخصة في الفعل في المضيّقين فلأنّه الأصل في تزاحم الواجبين ، إذ المرجع