التخلّص وليس له الحركة على وجه آخر » (١). وهو ظاهر في أنّ حال كون الفعل مطلوبا لا يكون مبغوضا ، وقوله : « من وجه » يعني به من حيث دخوله تحت عنوان ، كما هو صريح المثال المذكور.
وقد ينقل في المقام قول ثالث ، وهو : التفصيل بين العقل والعرف ، فيجوز عقلا ولا يجوز عرفا. ونسبه بعضهم إلى الأردبيلي في شرح الإرشاد ، حيث قال : اعلم أنّ السبب لبطلان الصلاة في الدار المغصوبة هو النهي عنها المستفاد من عدم جواز التصرّف في مال الغير ، فلا تبطل صلاة المضطرّ ولا الناسي ولا الجاهل ـ إلى أن قال : ـ وإذا علم السبب تحقّق (٢) عدم بطلان عبادة ما لم تتّحدا وما لم يكن التصرّف في المكان عبادة ، مثل الصوم والزكاة ـ إلى أن قال : ـ أمّا الطهارة في المغصوب فإن قلنا : إنّ إجراء الماء على العضو تصرّف في ملك الغير حيث وقع في فضائه [ أو أنّه متّصل بالعضو الذي على المكان ، فإجراء الماء عليه مستلزم لتصرّف ما في المكان ](٣) لكنّه بعيد فلا يصحّ وإلاّ صحّت. ثمّ قال : ويمكن مجيء بطلان الوضوء من جهة أنّه مأمور بالخروج فاشتغل به عن ذلك فصار حراما فيبطل. وهو إنّما يتمّ لو فرض مانعيّته فيه من حيث هو عن الخروج حتّى يحصل المنافاة. ويمكن أن يقال : لا شكّ أنّه مأمور بالوضوء في المكان المباح ، إذ الشارع لا يجوّز الوضوء في المكان المغصوب ، وهو ظاهر ، والمفهوم عرفا ولغة في مثل هذا الكلام عدم الرضا بالوضوء وبطلانه ، ولأنّه لم يأت بالمأمور به عرفا. نعم ، العقل يجوّز الصحة لو صرّح
__________________
(١) الذريعة ١ : ١٧٨.
(٢) في المصدر : وإذا تحقّقت أنّ سبب بطلانها حينئذ هو لزوم اتّحاد المأمور به والمنهيّ عنه تحقّقت أيضا عدم بطلان عبادة ...
(٣) أثبتناه من المصدر.