هذا كلّه فيما إذا كان الأمر والنهي ظنّيين. وأمّا لو كان النهي قطعيّا كأن يكون ثابتا بالإجماع ـ ولو في مورد الأمر ـ فلا كلام في تقديم النهي. وأمّا القطعيّان فلا يعقل التعارض بينهما على القول بالامتناع ، وأمّا على القول بالجواز فلا تعارض أصلا.