إطلاق الصحيح على مثل هذه العبادة. وامّا عند ارتفاع العذر فعلى القول بعدم وجوب الإعادة وحصول الإجزاء ـ كما هو التحقيق ـ فظاهر أيضا إطلاق الصحيح عليها. وأمّا على القول الآخر فلا يتّصف بالصحّة بمعنى سقوط القضاء والفعل ثانيا ، فيكون التفسير الأوّل أعمّ من التفسير الثاني ، لمطابقة تلك العبادة للأمر الاضطراري مع عدم إسقاط القضاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي.
وثالثها : أن يحمل « الأمر » فيهما على الأعمّ من الظاهري والواقعي ، فتارة على وجه يعتبر في أحدهما ما يعتبر في الآخر من دون اختلاف فيكون التفسيران متلازمين في الصدق ، واخرى على وجه الاختلاف. فإن اعتبرنا في الأوّل خصوص الواقعي وعمّمنا الثاني إلى الظاهري أيضا يكون الثاني أعم ؛ لصدق الصحيح على الصلاة بالطهارة المستصحبة بالنسبة إلى الأمر الظاهري وعدم صدقه عليها بالمعنى الأوّل. وإن اعتبرنا في الأوّل الأعم من الواقعي والظاهري وفي الثاني خصوص الواقعي يكون الأوّل أعمّ ؛ لصدقه على الصلاة بالطهارة المستصحبة ـ على ما رامه القوم ـ وعدم صدقه عليها بالمعنى الثاني ، لعدم إسقاطه القضاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي. وإن عمّمنا الأوّل وخصّصنا الثاني بالظاهري فقط يكون الثاني أعمّ. وبالجملة ، إنّ ملاحظة اختلاف النسبة في الأمر واتّحادها يوجب الاختلاف والاتّحاد.
ولكن الحقّ أنّ أعمّية التفسير الثاني ـ وهو تفسير الفقهاء ـ في غاية البعد ، فإنّ مجرّد مطابقة العبادة للأمر الظاهري لا يوجب اتّصاف الفعل بالصحّة عندهم ، فإنّ الصحيح عندهم هو ما يوجب سقوط القضاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي ولو كان اضطراريّا حتّى على القول بلزوم الإعادة بعد زوال العذر ، فإنّ ثبوت الإعادة والقضاء أعمّ من الفساد كما زعمه القائل بعدم الإجزاء في نفس الأمر الواقعي أيضا. والفرق بين ذلك وبين الصلاة بالطهارة المستصحبة في غاية الوضوح بعد