وأمّا الأقسام الأخر ، فالكلّ يحتمل وقوع النزاع فيها.
أمّا الأوّل : فكالصلاة في زمان الحيض ، وهو مبنيّ على كون الصلاة منهيّا عنها مطلقا في ذلك الزمان ، وأمّا لو جعلناها منهيّا عنها باعتبار وقوعها في ذلك فهي من المنهيّ عنها لوصفها.
وقد يمثّل للمنهيّ عنه لنفسه في المعاملة بأمثلة كثيرة (١) ، كبيع الخمر والخنزير وبيع السفيه ونكاح الخامسة ، ولا سبيل إلى العلم بكونها منه ، لاحتمال أن يكون المعاملات فيها ملحوظة باعتبارات خاصّة ، فيكون من المنهيّ عنه لوصفه.
وأمّا الثاني : ففي العبادة قد يمثّل له بمثل قولك : « لا تصلّ الصلاة المشتملة على العزائم » أو قولك : « لا تقرأ العزائم » بناء على أنّ نهي الجزء يلازم النهي عن الكلّ ، ولا يلزم منه حرمة الشروع نظرا إلى أنّ الكلّ محرّم حينئذ ؛ لأنّ متعلّق النهي هو المجموع ، فإيجاد الجميع حرام ، وهو لا يصدق مع الشروع. مع أنّ التزام حرمة الشروع فيما لو قصد من أوّل الأمر قراءة العزائم غير بعيد ، لأنّ هذه الصلاة المفروضة غير مشروعة ، فيكون الشروع فيها محرّما على الوجه المذكور.
وأمّا في المعاملة فقد مثّل لها في القوانين ببيع الغاصب مع جهل المشتري على القول بأنّ البيع نفس الإيجاب والقبول الناقلين ، فإنّ هذه المعاملة منهيّ عنها باعتبار جزئها وهو إيجاب الغاصب (٢).
وفيه أولا : أنّه لا دليل على حرمة الإيجاب من الغاصب ، فإنّ ذلك لا يعدّ تصرّفا في مال الغير كما قرّرنا في الفضولي ، وإن كان بينهما فرق من جهة توقّع لحوق الإجازة في الفضولي واستقلال الغاصب بالإيجاب في المقام ، إلاّ أنّه لم يعلم تأثير له في هذا المقام.
__________________
(١) لم يرد « كثيرة » في ( ط ).
(٢) القوانين ١ : ١٥٦.