تُطِعْهُ (١) لَتَعْصِيَنَّهُ ». (٢)
٩٩٢٨ / ٨. عَلِيٌّ رَفَعَهُ ، قَالَ :
سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ (٣) أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ (٤) يُسْتَمْتَعْنَ وَيَكْتَسِبْنَ (٥) عَلَيْكَ (٦)؟
فَقَالَ لَهُ (٧) أَبُو جَعْفَرٍ : لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ حَلَالاً (٨) ، وَلِلنَّاسِ (٩) أَقْدَارٌ وَمَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ (١٠) أَقْدَارَهُمْ ، وَلكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، فِي النَّبِيذِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ؟ فَقَالَ (١١) : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ (١٢) نَبَّاذَاتٍ ،
__________________
نذرت صوم يوم الخميس حرم عليك الإفطار ، فليس تحريم كلّ حلال بالعهد وأمثاله محظوراً ، وإنّما يمنع إن منع ارتكاب الحلال مطلقاً في العمر كارتكاب الحرام ، فإذا نذر صوم الدهر كان حراماً ؛ لأنّه يصير الإفطار بالنسبة إليه كالحرام التكليفي ، وكذلك إن عهد أن لا يتزوّج يوماً أو يومين لا يصير حراماً ولا يصدق عليه أنّه تحريم حلال ، بخلاف ما إن عهد ترك التزوّج مطلقاً ؛ لأنّ المتبادر من التحريم أن يصير كسائر المحرّمات الأصليّة لا يرتكب مدّة العمر أبداً ».
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لئن لم تطعه ، أي معرضاً عنه كارهاً له. ويحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنى ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٥٨ ، بسنده عن عليّ السائي ؛ النوادر للأشعري ، ص ٣٨ ، ح ٥٢ ، عن عليّ السائي الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢١٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦ ، ح ٢٦٤٠٣.
(٣) في « بن » : « منعك ».
(٤) في « م ، ن ، بخ ، جد » : ـ « أن ».
(٥) في « بف » : « ويكسبن ».
(٦) في الوافي : « تعدية الكسب بـ « على » لعلّه لتضمين معنى الإنفاق ونحوه ».
(٧) في « بح » : ـ « له ».
(٨) في « جت » : « حلال ».
(٩) في « بن ، جد » وحاشية « م » : « ولكن للناس ».
(١٠) في « بخ » : « يرتفعون ».
(١١) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « قال ».
(١٢) « الحوانيت » : جمع الحانوت ، وهو دكّان البائع ، يذكّر ويؤنّث ، واختلف في وزنه. راجع : المصباح المنير ، ص ١٥٨ ( حون ).