فَاعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا (١) الَّذِي أَعْتَقَهَا ؛ وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ (٢) لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ (٣) ». (٤)
١٠١٠٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ (٥) ، وَسُئِلَ (٦) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ (٧) رَحِمَهَا؟
قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلَا يَعُودُ (٨) ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٩) بَاعَهَا مِنْ آخَرَ (١٠) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا (١١) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١٢) : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (١٣) ،
__________________
(١) في الوسائل ، ح ٢٧٣٥٢ والتهذيب ، ح ٥٨٦ : « لمولاها » بدل « من مولاها ».
(٢) في التهذيب ، ح ٥٨٦ : « فهو ».
(٣) في « بن » : « الآخر ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢٣ ، ح ٢٣٥٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٦٨٢١ ؛ وص ٣٨٠ ، ح ٢٧٣٥٢.
(٥) في الفقيه ، ج ٣ والتهذيب ، ح ٥٨٧ والاستبصار ، ح ١٣١٥ : ـ « يقول ».
(٦) في التهذيب ، ح ٥٨٧ : « ويسئل ».
(٧) استبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).
(٨) في التهذيب ، ح ٥٨٧ : « ولا يعد ».
(٩) في الاستبصار ، ح ١٣١٥ : « فإن ».
(١٠) في الفقيه ، ج ٣ : + « فوقع عليها ».
(١١) في الوسائل : ـ « فوقع عليها ».
(١٢) في التهذيب ، ح ٥٨٨ والاستبصار ، ح ١٣١٦ : + « الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(١٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٨ : « قوله عليهالسلام : الولد للفراش ، المراد بالفراش هنا فراش المشتري ، وقد صرّح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل ، رواه في التهذيب ، وفيه : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول