قَالَ : « فَدُفِنَ الرَّجُلُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَلِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ ». (١)
١٠١٩٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم النِّسَاءَ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ (٢) النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ (٣) وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ، إِنَّكُنَّ (٤) تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ (٥).
فَقَالَتِ (٦) امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ لَهَا عَقْلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ نَحْنُ الْأُمَّهَاتُ الْحَامِلَاتُ الْمُرْضِعَاتُ؟ أَلَيْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِيمَاتُ (٧) ، وَالْأَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ؟
فَرَقَّ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ ، مُرْضِعَاتٌ رَحِيمَاتٌ ، لَوْ لَامَا يَأْتِينَ إِلى بُعُولَتِهِنَّ مَا دَخَلَتْ مُصَلِّيَةٌ مِنْهُنَّ النَّارَ ». (٨)
__________________
(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤١ ، ح ٤٥٣٢ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، الجعفريّات ، ص ١١١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٨ ، ح ٢٢١٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٥٣٥٠ ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٣٦.
(٢) في الوسائل : « يا معشر ».
(٣) في « ن » والوافي : « حليتكنّ ».
(٤) هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوافي : « إن كنّ ».
(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « العشير ». وفي « بن » والوسائل : « العشرة ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٩ : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : وتكفرن العشيرة ، قال في النهاية : فيه : فرأيت أكثر أهلها النساء ؛ لكفرهنّ ، قيل : أيكفرن بالله؟ قال : لا ولكن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير ، أي يجحدن إحسان أزواجهنّ. وقال الزمخشري في الفائق : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء : إنّكنّ أكثر أهل النار ؛ لأنّكنّ تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، هو المعاشر ، كالخليل بمعنى المخالّ والصديق بمعنى الصادق ، قال الله تعالى : ( وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ) [ الحجّ (٢٢) : ١٣ ] والمراد به الزوج ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ( كفر ).
(٦) في « م ، ن » : « فقال ».
(٧) في « بف » والوافي : « القيّمات ».
(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ١٠٣٥١ ، بسند آخر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من قوله : « فقال : حاملات والدات » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨١ ، ح ٢٢١٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٥٣٥١ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١٣٨.