عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللهُ (١) عَلى وَجْهِهِ فِي النَّارِ.
قِيلَ : وَمَا تِلْكَ الطَّاعَةُ؟
قَالَ : تَطْلُبُ مِنْهُ (٢) الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ ، وَالْعُرُسَاتِ ، وَالْعِيدَاتِ (٣) ، وَالنِّيَاحَاتِ (٤) ؛ وَالثِّيَابَ الرِّقَاقَ (٥) ». (٦)
١٠٢٠٩ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ (٧) : « قَالَ رَسُولُ اللهِ : طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ ». (٨)
__________________
(١) « أكبّه الله » ، أي قلبه وصرعه ، أي طرحه. راجع : المفردات للراغب ، ص ٦٩٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢١٨ ( كبب ).
(٢) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بخ ، جت » والوسائل وثواب الأعمال : « إليه ».
(٣) في « جت » : « والعيدان ».
(٤) في « ن » والوسائل : « والنائحات ».
(٥) في « ن » : + « وما أشبه ». وفي ثواب الأعمال : + « فيجيبها » وروى في الوافي ، حديثاً آخر في هذا المعنى تحت الرقم ٤٩٩٩ ، ثمّ قال : « حمل على ما إذا كان هناك ريبة ؛ فإنّهنّ ضعفاء العقول تزيغ قلوبهنّ بأدنى داع إلى ما لا ينبغي لهنّ ، ويحتمل أن يكون ذلك لانكشاف سوآتهنّ وكان مختصّاً بذلك الزمان ، أو ببعض البلاد ».
وفي المرآة : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إلى الحمّامات ، أي إلى كلّ حمّام وعرس وزفاف للتنزّه ، فأمّا أصل الذهاب إلى الحمّام للضرورة وأداء حقوق القرابة والجيران فيجوز ، بل مستحسن ».
(٦) ثواب الأعمال ، ص ٢٦٧ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، من دون الإسناد إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الخصال ، ص ١٩٦ ، باب الأربعة ، ح ٣ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، من دون الإسناد إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفيه ، نفس الباب ، ح ٢ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. الجعفريّات ، ص ١٠٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٤١ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ الخصال ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩٣ ، ح ٤٩٩٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٨٠٤ ، ح ٢٢٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨١ ، ح ٢٥٣٦٨.
(٧) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، والمراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إليه في السند السابق.
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والجعفريّات ، ص ٢٣١ ، بسند آخر عن جعفر بن