وَالزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْءٌ فِي الْآيَةِ الْأُخْرى (١) ». (٢)
١٠٢٣٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن » قَالَ : « تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ (٣) ». (٤)
١٠٢٣٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٥) عليهالسلام (٦) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) (٧) : مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ؟ قَالَ : « الْجِلْبَابُ ». (٨)
١٠٢٣٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَرَأَ : ( أَنْ (٩) يَضَعْنَ ( من ) (١٠) ثِيابَهُنَّ ) قَالَ : « الْجِلْبَابَ وَالْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً (١١) ». (١٢)
__________________
(١) وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : لهنّ شيء ، أي شيء يثبت لهنّ جوازه في الآية الاخرى ، وهي قوله عزّوجلّ : ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) [ النور (٢٤) : ٣١ ] ؛ فإنّ ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها ، ولا يبعد أن يكون « لهنّ » تصحيف هي ».
(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٢٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٥٤٣١.
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : الجلباب وحده ، يمكن حمله على الاستحباب ، أو على أنّ الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن ، وقد مرّ الكلام فيه ».
(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٤ ، ح ٢٢٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٥٤٣٢.
(٥) في « م ، ن ، بخ ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « أبي عبد الله ».
(٦) في « بح ، بخ » : + « قال ».
(٧) النور (٢٤) : ٦٠.
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٩٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٤ ، ح ٢٢٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٥٤٣٠.
(٩) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « أن ».
(١٠) كذا في النسخ التي قوبلت والمطبوع والوافي. وفي المصحف : ـ « من ».
(١١) حمل العلاّمة الفيض في الوافي أخبار هذا الباب على الجواز.
(١٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٢٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٥٤٣٣.