عَمْرٍو ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا؟
فَقَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ (١) مَا عَدَا الْقُبُلَ (٢) بِعَيْنِهِ (٣) ». (٤)
١٠٢٩٤ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ (٥) الْحَائِضِ : مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا؟
قَالَ : « مَا دُونَ الْفَرْجِ (٦) ». (٧)
__________________
الكتب الأربعة وغيرها ـ انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٤٥٢ و ٦١١٤ و ٦١٢٨ و ٩١٢٤ ـ وأمّا إسحاق بن عبّاد فلم نجد في أصحابنا من يسمّى بهذا الاسم.
ثمّ إنّ الخبر ورد في الاستبصار ، عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس بزرج عن إسحاق بن عمّار عن عبد الكريم بن عمرو. ولم نجد رواية إسحاق بن عمّار عن عبد الكريم بن عمرو ـ بعناوينه المختلفة ـ في موضع آخر ، وقد روى إسحاق بن عمّار عن عبد الملك بن عمرو في الكافي ، ح ٥٠٧٦.
(١) في « م » : + « منها ».
(٢) في الوسائل ، ح ٢٢٤٨ : + « منها ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ : « يدلّ على جواز الاستمتاع بما عدا القبل ، واتّفق العلماء كافّة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرّة وتحت الركبة ، واختلفوا في ما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضاً. وقال السيّد المرتضى رحمهالله في شرح الرسالة : لا يحلّ الاستمتاع منها إلاّبما فوق المئزر ، ومنه الوطي في الدبر ». لم نعثر على الرسالة ، نعم نقل عنها العلاّمة في مختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٤٦.
(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٣٧ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٣٨ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الكريم بن عمرو الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٢٠٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٢٤٨ ؛ وج ٢٠ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٥٧٣٦.
(٥) في الوسائل ، ح ٢٥٧٣٧ : + « المرأة ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ما دون الفرج ، الظاهر انصرافه إلى المعتاد وإن كان بحسب اللغة يشمل الدبر ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٣٩ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٢٩ ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٧٨ ، عن عيسى بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ذيل ح ٢٠٠ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٣٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٢٠٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٢٤٩ ؛ وج ٢٠ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٥٧٣٧.