رَزِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنِ الْخَضْخَضَةِ؟
فَقَالَ : « هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ (٢) خَيْرٌ مِنْهُ ». (٣)
١٠٣٠٣ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٥) عَنِ الدَّلْكِ؟
قَالَ (٦) : « نَاكِحُ نَفْسِهِ لَاشَيْءَ عَلَيْهِ (٧) ». (٨)
١٠٣٠٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً ، أَوْ يَدْلُكُ ، فَقَالَ : « كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ (٩) الرَّجُلُ (١٠) مَاءَهُ (١١) فِي (١٢) هذَا وَشِبْهِهِ ، فَهُوَ زِنًى ». (١٣)
١٠٣٠٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ :
__________________
(١) في « بف » : « سألت ».
(٢) في الوافي : « نكاح الأمة ، أي وطيها بالتزويج لا بالملك ؛ فإنّه مرغّب فيه ، كما يأتي بيانه ».
(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٥٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٥٨٠٨.
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٥) في « بح » : « سألت ».
(٦) في « م » : + « هو ».
(٧) في الوافي : « أي لا حدّ عليه ولا تعزير وإن أثم ؛ لما مرّ في كتاب الإيمان والكفر من أنّه نوع من الزنى ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : لا شيء عليه ، أي من الحدّ ، فلا ينافي الإثم والتعزير ».
(٨) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥١ ، ح ١٥٢١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٥٨٠٩.
(٩) في « بف » والوسائل ، ح ٢٥٨١٣ : ـ « به ».
(١٠) في الوسائل ، ح ٢٥٨١٣ : + « به ».
(١١) في « بف » : « ماء ».
(١٢) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « من ».
(١٣) الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٥٧٩٧ ؛ وص ٣٥٢ ، ح ٢٥٨٠٢ ؛ وص ٣٥٥ ، ح ٢٥٨١٣.