قَالَ (١) : « هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ » قُلْتُ : وَكَيْفَ؟ قَالَ : « إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ ، كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ ، وَلَزِمَتْكَ (٢) النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ ، وَكَانَتْ وَارِثَةً (٣) ، وَلَمْ تَقْدِرْ (٤) عَلى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلاَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ (٥) ». (٦)
٩٩٤٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ :
تَقُولُ (٧) : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ ، وَعَلى (٨) أَنْ لَا تَرِثِينِي وَلَا أَرِثَكِ ، كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً (٩) ، وَعَلى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ. (١٠)
٩٩٥٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في التهذيب : « فقال ».
(٢) في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « لزمتك » بدون الواو.
(٣) في « م ، ن ، بح ، جت » والتهذيب : « وارثاً ».
(٤) في « بح » : « ولم يقدر ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « لم تقدر » بدون الواو.
(٥) في الوافي : « تزويج مقام ، أي دوام ؛ من الإقامة. في العدّة ، أي في المدّة التي في نيّتك أن تكون معها. لم تقدر على أن تطلّقها ، أي ليس لك أن تطلّقها كما يطلّق العامّة من غير طهر ولا شهود ، بل إذا أردت أن تفارقها فلا بدّ أن تتوسّل إلى مفارقتها بطلاق السنّة ، أي بالطلاق الجامع للشروط المعتبرة ، كما يأتي بيانه ، وذلك لأنّه إذا لم يذكر الأيّام زعمت الدوام ، ولا يثبت العقد إلاّعلى ما زعمته ؛ لأنّها لم ترض به إلاّعلى ذلك ، وإنّما الأعمال بالنيّات ».
وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : إن لم تشترط كان تزويج مقام » ليس المعنى أنّ هذا العقد يصير نكاح دوام واقعاً ؛ إذ لا يمكن وقوع شيء لم يقصده الزوجان أو أحدهما ، بل المراد أنّ الحكم بحسب الظاهر على ما يدلّ عليه اللفظ وهو دالّ على الدوام ، ولا يقبل منك دعوى قصد المتعة ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٣ ، ح ٢١٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣ ، ح ٢٦٤٨٦ ، إلى قوله : « وأنت أولى الناس بها ».
(٧) في « ن » : « يقول ».
(٨) في التهذيب : « على » بدون الواو.
(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « درهماً ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٣٢ ؛ خلاصة الإيجاز ، ص ٤٥ ، الباب ٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢١٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣ ، ح ٢٦٤٨٧.