بَاتٌّ (١) ». (٢)
٩٩٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (٣)؟
فَقَالَ (٤) : « مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ (٥) بَعْدِ النِّكَاحِ (٦) فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا إِلاَّ يَجُوزُ بِرِضَاهَا (٧) ، وَبِشَيْءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضى بِهِ ». (٨)
٩٩٥٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهِ ، وَأَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ ، وَإِنْ (٩) لَمْ تُجِزْهُ (١٠) فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ ». (١١)
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : باتّ ، قال العلاّمة رحمهالله : أي دائم بحسب الواقع ، كما فهمه الأصحاب ، أو يحكم عليه ظاهراً ، كما في سائر الأقارير ، ولا يقع واقعاً ؛ لأنّ ما قصده لم يقع ، وما وقع لم يقصد ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٢١٨.
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٢ ، ح ١١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ١٩٧ ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « فهو جائز » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢١٩٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦ ، ح ٢٦٤٩٣ ، إلى قوله : « فهو جائز » ؛ وفيه ، ص ٤٧ ، ح ٢٦٤٩٦ ، من قوله : « قال : إن سمّي الأجل ».
(٣) النساء (٤) : ٢٤.
(٤) في « بخ ، بف » والوافي والنوادر : « قال ».
(٥) في الوافي : « ما كان » بدل « ما ترضوا به من ».
(٦) في « بف » : « الفريضة ».
(٧) في الوافي : « إلاّ برضاها ، أي بعد النكاح ».
(٨) النوادر للأشعري ، ص ٨٤ ، ح ١٨٨ ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦١ ، ح ٢١٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦ ، ح ٢٦٤٩٤.
(٩) في « ن » : « فإن ».
(١٠) في « بف » : « لم تجوّزه ».
(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢١٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥ ، ح ٢٦٤٩٢.