فَقَالَ : « ذلِكَ (١) عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ ». (٢)
تَمَّ كِتَابُ النِّكَاحِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ إِنْ شَاءَ
اللهُ سُبْحَانَهُ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ عَلى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَعِتْرَتِهِ أَجْمَعِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً. (٣)
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » والوافي : « ذاك ». وفي التهذيب : « نعم ذاك ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٩٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢١٢٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩٩ ، ح ٢٦٨٩١ ؛ وج ٢٦ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٠٧٦.
(٣) في النسخ من قوله « تمّ كتاب النكاح » إلى هنا عبارات مختلفة.