قَالَ (١) الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَيَجُوزُ (٢) أَنْ يَدْعُوَ (٣) اللهَ ، فَيُحَوِّلَ الْأُنْثى ذَكَراً ، وَالذَّكَرَ (٤) أُنْثى (٥)؟
فَقَالَ : ( إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ ) (٦) (٧)
١٠٤٥٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ (٨) النُّطْفَةَ (٩) ـ الَّتِي مِمَّا (١٠) أَخَذَ (١١) عَلَيْهَا الْمِيثَاقَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَوْ مَا (١٢) يَبْدُو لَهُ فِيهِ (١٣) ـ وَيَجْعَلَهَا فِي الرَّحِمِ ، حَرَّكَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ (١٤) ، وَأَوْحى إِلَى الرَّحِمِ (١٥) : أَنِ افْتَحِي بَابَكِ حَتّى يَلِجَ فِيكِ (١٦)
__________________
(١) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».
(٢) في « م ، بن ، جد » : « فيجوز » من دون همزة الاستفهام.
(٣) في الوافي : « أن ندعو ».
(٤) في الوافي والبحار : « أو الذكر ».
(٥) في « بخ » : ـ « ذكراً والذكر انثى ». وفي « بح » : « الانثى » بدل « انثى ».
(٦) في الوافي : « إنّما أجمل عليهالسلام عن جواب سؤال الحسن لعلمه بقصور فهمه عن البلوغ إلى نيل ذراه ».
(٧) قرب الإسناد ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يا ربّ ما أجله وما رزقه؟ » مع اختلاف يسير. راجع : علل الشرائع ، ص ٩٥ ، ح ٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٠ ، ح ٢٣٢٢٧ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٠.
(٨) في حاشية « ن » : « أن يدخل ».
(٩) في الوافي : « أن يخلق النطفة ، أي : يخلقها بشراً تامّاً ».
(١٠) في « بخ » والبحار : ـ « ممّا ».
(١١) في حاشية « جت » : « يأخذ ».
(١٢) في « بخ ، بف » : « وما ».
(١٣) « أو ما يبدو له فيه » أي يبدو له في خلقه ، فلا يتمّ خلقه بأن يجعله سقطاً. وقد يراد به مَن لم يؤخذ عليه الميثاق أوّلاً في صلب آدم ، ولكن بدا له ثانياً بعد خروجه من صلبه أن يأخذ عليه الميثاق. ويحتمل أن يراد بقوله : « التي ممّا أخذ عليها الميثاق » هو مَن يصل إلى حدّ التكليف ، ويؤخذ بما أخذ عليه من الميثاق ، ويراد بقوله : « أو ما يبدو له فيه » مَن يموت قبل ذلك. راجع : الوافي والمرآة.
(١٤) في الوافي : « حرّك الرجل للجماع ، بإلقاء الشهوة عليه ».
(١٥) في الوافي : « إيحاؤه سبحانه إلى الرحم كناية عن فطره إيّاها على الإطاعة طبعاً ».
(١٦) في « بخ » : « فيه ».