أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام نَحْوَهُ ، وَزَادَ (١) :
« وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) (٢) فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ (٣) أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ (٤) ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ ) (٥) قَبْلَ ذلِكَ ، كَانَ (٦) حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ ». (٧)
١٠٥٧٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٨) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي (٩) رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ (١٠) وَمَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، فَأَلْقَتْهُ عَلى خَادِمٍ لَهَا ، فَأَرْضَعَتْهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ ، فَقَالَ : « لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا ،
__________________
(١) كذا في المطبوع والوافي. وفي جميع النسخ التي قوبلت : ـ « وزاد ».
(٢) في المرآة : « قيل : المراد بالوارث وارث الأب ، وهو الصبيّ ، بأن يقوم الوصيّ أو الحاكم بمؤونتها عوضاً عنإرضاعها من مال يرثه من أبيه. وإنّما خصّ هذا الفرد لندرة كون الطفل ذا مال في غير إرث. وقيل : الوارث هو الباقي من الأبوين يجب عليه مؤونة إرضاعه. وقيل : المراد الوارث للصبيّ أو الوارث للأب ، وهو مذهب العامّة. ويمكن حمله على مذهب الشيعة فيما إذا كان وصيّاً أو قيّماً ، ومع عدمهما يلزمه ذلك حسبةً في مال الطفل. ولعلّ الخبر ألصق بالأخير على هذا التأويل. ويمكن حمله على الأوّل بأن يكون فاعل « يضارّ » في كلامه عليهالسلام : الحاكم أو الوصي لا الوارث. وفيه بُعد ».
(٣) في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « أو تضارّ ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.
(٤) في « بح » : « الرضاعة ».
(٥) البقرة (٢) : ٢٣٣. وفي « م ، بن ، جد » والوسائل والكافي ح ١٠٨٢١ والفقيه وتفسير العيّاشي : ـ ( وَتَشاوُرٍ ).
(٦) في الوافي : ـ « كان ».
(٧) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ذيل ح ١٠٨٢١ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٥ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، من قوله : « ليس لها أن تأخذ في رضاعة » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ذيل ح ٤٧٨٨ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٣٨٥ ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٥.
(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : ـ « الحسن ».
(٩) في التهذيب : « عن ».
(١٠) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « امرأة ».