١٠٦٥٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ ، لَمْ يَكُنْ شَيْئاً ؛ إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ، فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ (١) طَلَاقٌ ، وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ (٢) وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ (٣) صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَلَا يَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ ».
قَالَ : « وَجَاءَ رَجُلٌ إِلى (٤) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (٥) عليهالسلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ، قَالَ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ : اعْزُبْ (٦) ». (٧)
١٠٦٥٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا بَصِيرٍ يَقُولُ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَيْرِ (٨) السُّنَّةِ ،
__________________
أبو جعفر عليهالسلام : من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر ، لم يكن شيئاً ؛ إنّما الطلاق الذي أمر الله ـ عزّ وجلّ ـ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض ، فقال : الطلاق لغير السنّة باطل ».
(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « كلّ طلاق خالف السنّة فهو باطل » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥ ، ح ٢٧٨٩٩ ؛ وص ٢٠ ، ح ٢٧٩١١.
(١) في « بح » : ـ « له ».
(٢) في الوافي والتهذيب : + « واحد ».
(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٧٩١٣ والتهذيب : « رسول الله ».
(٤) في « بف » : ـ « إلى ».
(٥) في « م ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٩١٣ والتهذيب : « إلى عليّ ».
(٦) « اعزب » أي ابتعد عنّي ، وهو كناية عن عدم الوقوع. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٠٠ ( عزب ).
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثاً على طهر ... ، ح ١٠٦٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « لم يكن شيئاً » مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠ ، ح ٢٧٩١٣ ، إلى قوله : « ولا يعتدّ بالطلاق » ؛ فيه ، ص ٢٥ ، ح ٢٧٩٢٧ ، من قوله : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ».
(٨) في حاشية « جت » : « دون ».