قَالَ : « يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ ». (١)
١٠٦٥٥ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ (٢) السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ (٣) ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ ». (٤)
١٠٦٥٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ (٥) لِلْعِدَّةِ (٦)؟
فَقَالَ (٧) : « يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٨)
١٠٦٥٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
فَقَالَ : « الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٣ ، ح ٢٢٦٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠ ، ح ٢٧٩١٢ ؛ وفيه ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠٠ ، قطعة منه.
(٢) في الكافي ، ح ١٠٦٤٨ : « على غير ».
(٣) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » والوسائل : « الكتاب » بدل « كتاب الله ».
(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلاّبالسيف ، ذيل ح ١٠٦٤٨. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ذيل ح ٤٧٥٧ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ٢٢٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠١.
(٥) في « جد » : « لم تطلّق ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.
(٦) في المرآة : « والطلاق لغير العدّة هو أن تطلّق في طهر المواقعة ؛ لأنّه طلاق في زمان لا يمكن فيه استيناف العدّة ، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها ، وبه فسّر قوله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] ».
(٧) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».
(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠٢.
(٩) في « بف » : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال