٩٩٨٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٢) عليهالسلام : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ (٣) الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَذِنَتِ (٤) الْحُرَّةُ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٥)
٩٩٨٩ / ٤. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ لَايَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ (٦) عَلَى الْحُرَّةِ ». (٧)
٩٩٩٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٨) يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ (٩) بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ ، فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ ، فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا (١٠) إِلاَّ بِأَمْرِهِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بن عيسى ».
(٢) في الوافي : + « الرضا ».
(٣) في « ن ، بخ ، بف » : ـ « من ».
(٤) في « ن ، بخ ، بف » والوافي : « فإن رضيت ».
(٥) النوادر للأشعري ، ص ٨٨ ، صدر ح ٢٠٢ ، إلى قوله : « رضيت الحرّة ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢١٣٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١ ، ح ٢٦٤٨٠.
(٦) في « م ، بن ، جت ، جد » : « الأمة ».
(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢١٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١ ، ح ٢٦٤٨١.
(٨) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « أن ».
(٩) في الوسائل : ـ « الرجل ».
(١٠) في « بن » : « منها ».
(١١) في « ن ، بح » : « بإذنه ». وفي الوافي : « هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن ولظاهر ما تقدّم عليها ، فيشكل العمل بها ، ويأتي في باب تزويج الإماء والعبيد أيضاً ما يخالفها ». والخبران الآخران هما اللذان رويا في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ و ٢٥٨ ، ح ١١١٤ و ١١١٥.
وفي المرآة : « يدلّ على جواز التمتّع بأمة المرأة بغير إذنها ، وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، والمشهور عدم