٩٩٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ (١) ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ (٢) جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ؟
فَقَالَ : « الشَّرْطُ فِيهَا بِكَذَا وَكَذَا إِلى كَذَا وَكَذَا (٣) ، فَإِنْ (٤) قَالَتْ : نَعَمْ ، فَذَاكَ (٥) لَهُ (٦) جَائِزٌ ، وَلَا تَقُولُ (٧) ـ كَمَا أُنْهِيَ (٨) إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ (٩) ـ الْمَاءُ مَائِي ، وَالْأَرْضُ لَكِ ، وَلَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ ، وَإِنْ نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ (١٠) فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ شَرْطَيْنِ (١١) فِي شَرْطٍ
__________________
ج ٢٢ ، ص ٦٧٥ ، ح ٢١٩٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥٦٠ ؛ وفيه ، ص ٧١ ، ح ٢٦٥٦٣ ، إلى قوله : « يضعه حيث شاء ».
(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن المختار ».
(٢) في الاستبصار : « محمّد بن الحسين عن عبد الله بن الحسين » والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن الحسنعن عبد الله بن الحسن ».
(٣) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الشرط فيها بكذا إلى كذا ». وفي التهذيب والاستبصار : « الشروط فيها كذا إلى ( الاستبصار : و ) كذا ».
(٤) في الوسائل : « فإذا ».
(٥) في « بخ ، بف » : « فذلك ».
(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « له ».
(٧) في « م ، ن ، جد » والوافي : « ولا يقول ». وفي التهذيب : « ولا نقول ». وفي الاستبصار : « ولا أقول ».
(٨) في « بف » : « انتهى ».
(٩) في التهذيب والاستبصار : + « إنّ ».
(١٠) في « بح » : ـ « نبت ».
(١١) في الوافي : « انهي إليّ ، أي بلغني. ولست أسقي أرضك الماء ، أي أعزل عنك الماء. والنبت كناية عن الولد. والشرطان هما الإفضاء إليها وعدم قبول الولد ، وإنّما فسدا لتنافيهما شرعاً. وقيل : بل المراد بأحد الشرطين شرط الله لقبول الولد ، والآخر شرط الرجل لنفيه ، وفسادهما لتضادّهما ، ولعلّ ما قلناه أصوب ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٣ : « قوله عليهالسلام : فإنّ شرطين ، قال الوالد العلاّمة ; : أي قيدين متنافيين في عقد واحد : أحدهما : شرط الله بلزوم الولد ، والثاني : اشتراط عدمه. وقال الفاضل الأستر آبادي : أحدهما : التصرّف في الأرض ، وثانيهما : أنّ نتيجة التصرّف ليس لي ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الظاهر أنّ المراد بشرطين المتعة وعقد الإجارة ؛ فإنّه تمتّع بلفظ الإجارة فادخل أحدهما في الآخر ، وهذا غير جائز. وقال العلاّمة في القواعد وابن إدريس والمحقّق : هي في