قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ ». (١)
١٠٦٩٥ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٢) عَلى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ». (٣)
١٠٦٩٦ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو (٤) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً (٥) مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ (٦) ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا عَنْكَ وَعَنْ آبَائِكَ عليهمالسلام أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ٢٢٧٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦٢ ، ح ٢٨٠٢٤.
(٢) هكذا في « م ، بن ، جد » والوافي والاستبصار والوسائل. وفي « جت » بالياء والتاء معاً. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يكن ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٨٧ ، ذيل ح ١٠١٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ١٧٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، صدر ح ١٠٦٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، صدر ح ١٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، صدر ح ١٠٨١ ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، صدر ح ١٠٦٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، صدر ح ١٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي الخمسة الأخيرة هذه الفقرة : « وإن لم يكن على طهر فليس بشيء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ٢٢٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢٢.
(٤) في التهذيب والاستبصار : + « الخثعمي ».
(٥) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « امرأته ».
(٦) في الاستبصار : ـ « مرّة ».