١٠٧٠٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ الطَّلَاقَ لَايَكُونُ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَإِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ ، وَلكِنْ لَيُشْهِدُ بَعْدُ ، فَهُوَ أَفْضَلُ ». (٢)
١٠٧٠٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟
قَالَ : « هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا (٣) ، وَقَدْ (٤) كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلى رَجْعَتِهَا ، فَإِنْ جَهِلَ ذلِكَ فَلْيُشْهِدْ حِينَ عَلِمَ ، وَلَا أَرى (٥) بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَيِّنَةَ عَلى نِكَاحِهِمُ الْيَوْمَ ، لَمْ يَجِدُوا أَحَداً يُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنْ يُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ ». (٦)
١٠٧٠٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً؟
__________________
(١) في التهذيب : ـ « عمر ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٧.
(٣) في الوسائل : « العدّة ».
(٤) في « بخ » : ـ « قد ».
(٥) في « بف » : « ولا أدري ».
(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٨٢١٠.