١٠٧٠٨ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ (١) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : « لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ » وَقَالَ : « لَا يُطَلِّقُ (٢) التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرى حَتّى يَمَسَّهَا (٣) ». (٤)
١٠٧٠٩ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ (٥) بُكَيْرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا (٦) حَتّى تَنْقَضِيَ (٧) عِدَّتُهَا إِلاَّ أَنْ (٨)
__________________
اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٧ و ١٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٥ و ٩٩٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٢٢٧٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٨٢٢١.
(١) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الرجل ».
(٢) في التهذيب : « لا تطلّق ».
(٣) في الوافي : « يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلّقها اخرى حتّى تبين منه ، فلا يتمّ مراجعتها ، ولا يصحّ طلاقها بعد المراجعة ، أو لايحسب من الثلاث حتّى يمسّها. وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته ، وله فيها حاجة ، ثمّ بدا له أن يطلّقها ، فلا حاجة إلى المسّ ، ويصحّ طلاقها ، ويحسب من الثلاث. وبهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب. وإنّما جاز هذا التأويل لأنّه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة الطلاق والبينونة ، كما يستفاد من كثير من الأخبار ، ويشار إليه بقولهم عليهمالسلام ، وإلاّ فإنّما هي واحدة حتّى ربّما صدر ذلك عن الأئمّة عليهمالسلام ، كما مضى في حديث أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : إنّما فعلت ذلك بها ؛ لأنّي لم يكن لي بها حاجة ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٠٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٢٢٧٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤١ ، ح ٢٨٢٢٢.
(٥) في التهذيب : + « ابن ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من ابن بكير ، عبدالله بن بكير المنصرف إلى عبدالله بن بكير بن أعين ، وهو لم يثبت روايته عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٦) في الفقيه : + « بعد ذلك ».
(٧) في « ن ، بخ » : « ينقضي ».
(٨) في « جد » وحاشية « م » : + « يكون ». وفي الفقيه : « أو » بدل « إلاّ أن ».