سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ (١) امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا (٢) عَلى طَلَاقِهَا؟
قَالَ (٣) : « لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ (٤) ». (٥)
١٠٧٢٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ قَدِمَ وَأَرَادَ طَلَاقَهَا ، وَكَانَتْ (٦) حَائِضاً ، تَرَكَهَا حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « بف » : « استقبلت ».
(٢) في الاستبصار : « أشهد ».
(٣) في التهذيب : « فقال ».
(٤) في الوافي : « قيّده الشيخ رحمهالله في الاستبصار بما إذا كانت حائضاً ، حملاً على الخبر الآتي ، ويظهر من العنوان ومتن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وإن لم يواقعها ، ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٢ ، ح ٢٢٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢٨٠٠٢.
(٦) في الاستبصار : « فكانت ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ : « ظاهر كلام المصنّف أنّه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أيّ حال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب ، حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلّق امرأته حتّى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنّه عبارة المقنعة ، ثمّ أورد الشيخ هذين الخبرين ولم أر غيرهما ، قال بذلك ، والأولى حمل الخبر الأوّل على ما إذا كانت حائضاً كما يدلّ عليه الخبر الثاني ، وبه أوّله في الاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأوّل بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمّنه الخبر الأوّل من أنّه إنّما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضاً ؛ لأنّها لو كانت طاهراً لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائباً أصلاً. ويحتمل أيضاً أن يكون مختصّاً بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلّقها إلاّبعد استبرائها بحيضة ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦.
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧١ ، ح ٢٢٧٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢٨٠٠١.