فَلَيْسَ (١) عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَتَزَوَّجُ مَنْ (٢) شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا (٣) ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ (٤) وَاحِدَةٌ ». (٥)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (٦)
١٠٧٥٧ / ٦. أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَ (٧) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً (٨) ، فَقَدْ بَانَتْ (٩) مِنْهُ ، وَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ». (١٠)
١٠٧٥٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « بن » والوسائل : + « له ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : « متى ».
(٣) في « بف » : « من ساعتها من شاءت ».
(٤) في التهذيب : « ويبينها بتطليقة ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٩.
(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٢٨٣١٩.
(٧) في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن ابن سماعة » على « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ». وفيالكافي ، ح ١٠٨٣٢ : « أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ».
(٨) في الكافي ، ح ١٠٨٣٢ : ـ « تطليقة واحدة ».
(٩) في « بح ، بف ، جت » والوافي : « فهي بائن » بدل « فقد بانت ».
(١٠) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٢ ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٥.
(١١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ : « العدّة من الماء ، أي ماء المنيّ وما مظنّة له ، وهو الوطء وإن لم ينزل. ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل ، أي ما لم يجب الغسل لم تجب العدّة ».
(١٢) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملاً ، ضمن ح ١٠٨٥١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام