١٠٧٦٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (١) ». (٢)
١٠٧٦٨ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ (٣) عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٤) ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ».
قَالَ : قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ قَالَ : مِنْ رَأْيِي أَنَّهَا تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ؟
فَقَالَ : « كَذَبَ ، مَا هُوَ مِنْ رَأْيِهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ عليهالسلام ». (٥)
١٠٧٦٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ.
قَالَ : « هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ». (٦)
__________________
(١) في « ن » : ـ « منه ».
(٢) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ح ١٠٦٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ، ح ٨٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٦.
(٣) في « بن » والوسائل : « عن » بدل « و » وهو سهو ؛ فقد روى [ محمّد ] بن أبي عمير عن [ عمر ] بن اذينة عن زرارة [ بن أعين ] في أسناد كثيرة جدّاً. ولم نجد في شيء من الأسناد توسّط ابن بكير أو جميل بين ابن أبي عمير وابن اذينة في هذا الطريق. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ ـ ٣٧٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ ـ ٣٥٩.
(٤) في « بح » : + « قال : المطلّقة إذا رأت الدم من الحيض الثالثة ».
(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٧.
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ،