سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى (١) عليهالسلام عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ؟
فَقَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَايَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَتَعْتَدُّ (٢) حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا (٣) ».
قَالَ : قُلْتُ (٤) : أَلَيْسَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) (٥)؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِذلِكَ الَّتِي (٦) تُطَلَّقُ (٧) تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ (٨) ، فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَلَا تَخْرُجُ حَتّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ (٩) فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنى حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ». (١٠)
١٠٧٨٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي (١١) لِزَوْجِهَا (١٢) إِخْرَاجُهَا ، وَلَا تَخْرُجُ هِيَ ». (١٣)
__________________
(١) هكذا في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « بح » : ـ « موسى ». وفي « بخ ، بف ، جت » والمطبوع : + « بن جعفر ».
(٢) في التهذيب : « وتذهب ».
(٣) في التهذيب : + « عليه ».
(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقلت ».
(٥) الطلاق (٦٥) : ١.
(٦) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الذي ».
(٧) في « بح » : « يطلّق ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٨) في « بف » : ـ « بعد تطليقة ». وفي المرآة : « بعد تطليقة ، أي الرجعيّة ؛ فإنّها صالحة لأن يرجع إليها في العدّة ، ثمّ تطلّق ، واستدرك عليهالسلام ما توهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ، ثمّ يطلّق في آخر الخبر ».
(٩) في « بح » : « تعتدّ ».
(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٧٧٣٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٨٤٢٢.
(١١) في « جت » : « لا ينبغي » بدون الواو.
(١٢) في الوسائل : « للزوج ».
(١٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٨٤١٨.