وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَكَذلِكَ (١) هِيَ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَتَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ ». (٢)
١٠٧٨٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ (٣) ». (٤)
١٠٧٨٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :
__________________
الزوج ، ولا يجوز له أن يخرجها إلاّ أن تأتي بفاحشة ؛ لقوله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] واختلف في تفسير الفاحشة ، وسيأتي في بابه. وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيّد بما إذا لم يأذن لها الزوج في ذلك ، فإن أذن لها جاز؟ الأكثر على الأوّل لإطلاق الآية. وقيل بالثاني ، واختاره في التحرير ، والمنع مطلقاً أحوط ، وقال الشيخ ومن تأخّر عنه : فإن اضطرّت خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وقال بعض المحقّقين : إنّما يعتبر ذلك حيث تتأدّى به الضرورة ، وإلاّ جاز الخروج مقدار ما يتأدّى به الضرورة من غير تقييد ، وأمّا المتوفّى عنها زوجها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّها تعتدّ حيث شاءت ، وحمل هذا الخبر على الاستحباب ».
(١) في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب ، ح ٥٥٠ : « كذلك » بدون همزة الاستفهام.
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٥٠ ؛ وص ١٥٩ ، ح ٥٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٥ ؛ وص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ح ٤٧٥٨ ، معلّقاً عن سماعة ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ ... ، ح ١٠٨٨٤ و ١٠٨٨٥ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٨٩٤ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٨ ، ح ٤٧٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤٠٠ ؛ وج ٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٥١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٨٤٢١ ؛ وص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣٢.
(٣) في الوافي : « ثلاثة قروء ، يعني إن كانت مستقيمة الحيض. « أو ثلاثة شهور » يعني إن لم تكن مستقيمة. و « إلاّ أن تكون تحيض » استثناء من ثلاثة أشهر ؛ يعني إن لم تكن الثلاثة بيضاء ، فإنّها ترجع إلى القروء ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٤ ، ح ٢٣٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٦.