تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (١) إِنْ لَمْ تَحِضْ (٢) ». (٣)
١٠٧٨٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ (٤) ».
حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (٥)
١٠٧٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟
قَالَ (٦) : « فِي بَيْتِهَا لَاتَخْرُجُ ، وَإِنْ (٧) أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ (٨) ، وَلَاتَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (٩) ».
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ثلاثة أشهر ، لا خلاف فيه إذا كانت في سنّ من تحيض ».
(٢) في التهذيب ، ح ٤٤٩ : ـ « إن لم تحض ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٢ ؛ وص ١٣٠ ، ح ٤٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وتمامه فيه : « ليس للمطلّقة أن تخرج من بيتها على حال حتّى تقضي عدّتها » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٤ ، ح ٢٣٠٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٥ ؛ وص ٢١٢ ، ح ٢٨٤١٤.
(٤) هكذا في معظم النسخ. وفي « بخ ، جد » والمطبوع : « تحض ». وفي التهذيب « لم تحض » بدل « لم تكن تحيض ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٥ ، ح ٢٢٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٧.
(٦) في التهذيب ، ح ٤٥٠ : + « تعتدّ ».
(٧) في التهذيب : « فإن ».
(٨) في الفقيه : « خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ : « في بيتها ، حمل على الرجعيّة ، ولا خلاف في أنّها لا تخرج من بيت