عَلَيْكَ ، وَهُوَ يُلْزِمُكَ إِنْ لَمْ يَجُزِ (١) الطَّلَاقُ إِلاَّ لِلْكِتَابِ ، فَلَا تَجُوزُ (٢) الْعِدَّةُ إِلاَّ لِلْكِتَابِ (٣).
فَسَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُكَيْمٍ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ (٤) : وَذلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ ، فَإِذَا فَعَلَ خِلَافَ الْكِتَابِ وَمَا أُمِرَ بِهِ ، قُلْنَا لَهُ : ارْجِعْ إِلَى الْكِتَابِ ، وَإِلاَّ فَلَا يَقَعُ (٥) الطَّلَاقُ ؛ وَالْعِدَّةُ لَيْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ ، وَلَا فِعْلَ الْمَرْأَةِ ، إِنَّمَا (٦) هِيَ أَيَّامٌ تَمْضِي ، وَحَيْضٌ يَحْدُثُ ، لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَا مِنْ فِعْلِهَا ، إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فَلَيْسَ يُقَاسُ فِعْلُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا ، فَإِذَا عَصَتْ وَخَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ ، وَبَاءَتْ (٧) بِإِثْمِ الْخِلَافِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا ، لَمَا أَوْقَعْنَا عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، كَمَا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ إِذَا خَالَفَ (٨).
__________________
(١) في « م ، ن ، بف ، جت » : « لم تجز ». وفي « بح » : « لم تجر ».
(٢) في « بح ، جت » : « ولا تجوز ». وفي « جت » : « فلا تجز ». وفي « بف » : « ولا تجز ».
(٣) قال محقّق الشعراني في هامش الوافي بعد ذكر الأجوبة التي نقلها في الكافي : « وهذه الأجوبة التي نقلها كلّها صحيحة إلاّجواب عليّ بن راشد ؛ فإنّه التزام بالإيراد ، وتسليم بأنّه لا يمكن دفعه ، وحاصل الإيراد أنّ النهي في المعاملات فإذا طلّق طلاقاً محرّماً في الشريعة كالطلاق حال الحيض ، أو في طهر المواقعة ، أو ثلاثاً في مجلس واحد ، كان حراماً ، ولكن يترتّب عليه آثاره كالبيع وقت النداء. ومرجع جواب أيّوب بن نوح أنّ الدليل قائم على بطلان الطلاق لا على تحريمه فقط ، وهو صحيح ؛ لأنّ الأدلّة دلّت على نفي الصحّة لا على التحريم فقط ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ : « قوله : وبينهما فرق ، حاصله أنّ الله تعالى أمر بالطلاق على وجه خاصّ ، حيث قال : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] فقيّد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدّة ، فإذا اوقع على وجه آخر لم يكن طلاقاً شرعيّاً ، بخلاف العدّة ؛ فإنّه قال : ( فعدتهن ثلاثة قروء ). وقال : ( أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ٤ ] فأخبر بأنّه يجوز لهنّ التزويج بعد العدّة ، ثمّ بعد ذلك نهاهنّ عن شيء آخر ، فلا يدلّ سياق الكلام على الاشتراط بوجه ».
(٥) في « بخ ، بف » : « لا يقع ».
(٦) في « بف » : « إلاّ ».
(٧) « باءت » أي رجعت. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٧ ( بوء ).
(٨) في « بخ ، بف » : « خالفت ». وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمهالله : « وأمّا جواب معاوية بن حكيم فمرجعه إلى الفرق بين الأفعال الاختياريّة وغيرها ؛ لأنّ الفعل الاختياري إن كان غير مشروع فهو في نظر الشارع كَلا فِعل ؛ لأنّ المنصرف إليه عن الألفاظ في اصطلاح كلّ أحد هو ما يصحّ في نظره ، فإذا قال الطبيب :