|
وَلَوْ حَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ يَكُنْ حَاجّاً (١) ، وَكَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً ، وَلَوْ جَعَلَ صَلَاتَهُ بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً ، وَكَانَ غَيْرَ مُصَلٍّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَدّى مَا أُمِرَ بِهِ ، وَلَمْ يُطْلَقْ لَهُ (٢) ذلِكَ ، كَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً فَاسِداً (٣) غَيْرَ جَائِزٍ وَلَا مَقْبُولٍ ، فَكَذلِكَ (٤) الْأَمْرُ وَالْحُكْمُ فِي الطَّلَاقِ كَسَائِرِ مَا بَيَّنَّا ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّ ذلِكَ شَيْءٌ تَعَبَّدَ (٥) بِهِ الرِّجَالَ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءَ أَنْ لَايَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ مِنْ (٦) بُيُوتِهِنَّ ، فَأَخْبَرَنَا (٧) ذلِكَ لَهُنَّ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلاَّ كَالْمَعْصِيَةِ فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ (٨) فِي عِدَّتِهَا؟ فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً ، لَكَانَ (٩) ذلِكَ (١٠) مَحْسُوباً لَهَا ، فَكَذلِكَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ (١١) عَاصِياً. فَيُقَالُ لَهُمْ : إِنَّ هذِهِ شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ لَاتَعْلَمُونَ ، وَذلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَالْإِخْرَاجَ لَيْسَ مِنْ (١٢) شَرَائِطِ الطَّلَاقِ كَالْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَذلِكَ (١٣) أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ وَغَيْرُ الطَّلَاقِ (١٤) فِي حَظْرِ |
__________________
(١) في « بح » : ـ « ولو اتّخذ قبلة غير الكعبة ـ إلى ـ لم يكن حاجّاً ».
(٢) في « بف » : ـ « له ».
(٣) في « بح ، جت » : « مفسداً ».
(٤) في « بف » : « وكذلك ».
(٥) في « بف » : « يعتدّ » في الموضعين.
(٦) في « بف ، جت » : « في ».
(٧) في « بح » وحاشية « م » : « فأجزنا ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « [ من بيتها ] ».
(٩) في « بن » : « كان ».
(١٠) في « بف » : ـ « ذلك ».
(١١) في « م ، ن » : + « فيه ».
(١٢) في « بف » : « هو ».
(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ذلك » بدون الواو.
(١٤) في المرآة : « قوله : فالطلاق وغير الطلاق ، هذه نكتة اوردت لبيان الفرق ، والحاصل : أنّ هذا الحكم لا يختصّبالعدّة حتّى يكون من شرائطها ، بل هو بيان لاستمرار الحكم الثابت في أيّام الزواج ، ولو كان من شرائطها لكان مختصّاً بها ، وأمّا ما ذكره من الصلاة في المكان والثوب المغصوبين ، وهي ممّا ادّعوا الإجماع على بطلانها ، وهذا الكلام يضعف ، وسائر دلائلهم لا يخلو من وهن. ثمّ العمدة في الفرق النصوص ، وأمّا هذه الوجوه فلا تخلو من تشويش واضطراب وإن أمكن توجيهها بوجه لا يخلو من قوّة ».